فصل: شروط وجوب الزكاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.شروط وجوب الزكاة:

.حكمة حولان الحول في الزكاة:

السؤال السادس من الفتوى رقم (5681):
س6: ما حكمة حولان الحول في الزكاة؟
ج6: الرفق بأصحاب الأموال ورحمتهم والإحسان إليهم؛ لأن الزكاة لو وجبت عليهم في أقل من الحول لربما شق عليهم ذلك، ولم يقابل ما يخرج من الزكاة ما يحصل في الأموال من الربح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.تمام الحول شرط لإخراج الزكاة:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (8442):
س4: بخصوص زكاة أموال الوالد رحمه الله، لقد كان والدي يخرج الزكاة في أواخر شهر رمضان المبارك، وحيث إن والدي قد توفي قبل حلول شهر رمضان المبارك فلا نعلم ما نفعل بخصوصها، فمنا من عارض بحجة أنها أموال الورثة الآن، وليست أموال المتوفى، ومنا من قال تخرج الزكاة من ثلث ماله الموصى به فقط، ومنا من قال تخرج الزكاة وتحسب من ثلث المال الموصى به، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج4: الزكاة لا تجب إلا بعد تمام الحول، وبموت والدكم انتقل المال إلى الورثة، فلا تجب الزكاة عليه ما دام الحول لم يتم ويبدأ حول الزكاة بالنسبة إليكم من يوم وفاة والدكم. أما الثلث فليس عليه زكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5082):
س4: يقول بعض العلماء أن نصاب الأموال النقدية التي يجب الزكاة فيها ما يساوي (56) ريال سعودي، ولكن آخرين يقولون: إن هذا النصاب قد قرر في وقت كانت المادة قليلة في أيدي الناس، أما الآن فإن قيمة الذهب والفضة تغيرت مع العلم أن (56) ريالا في السابق تساوي الآن ما يقارب (2000) ألفين ريال سعودي فما هو الحكم الفصل في هذه القضية؟
ج4: إن الله تعالى هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وجعل شريعته شريعة عامة في الخلق، كاملة خالدة إلى يوم القيامة، وهو سبحانه عليم بما كان وما سيكون من تغير أحوال الخلق وتغير قيم النقود، ومدى حاجة الناس إليها وانتفاعهم بها، إلى انقضاء الدنيا، وهو سبحانه الذي أوحى إلى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بتحديد نصاب الزكاة في الأموال، وبتحديد مقدار ما يخرج منها زكاة تصرف لمستحقيها في آية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] الآية، فلو كان النصاب ومقدار ما يخرج زكاة للمال مما يختلف باختلاف العصور وأحوال الناس وتغير قيم الأموال لبينه سبحانه، وأوحى إلى رسول صلى الله عليه وسلم بقواعد متنوعة تتناسب مع تلك الأحوال، تطبق عليها عند وجودها رحمة منه بعباده، لكنه لم يفعل وهو العليم الحكيم الرءوف الرحيم، فدل ذلك على أن النصاب والمقدار الذي يخرج ومصارف الزكاة لا يتغير تحديدها الشرعي على مر الأيام إلى أن تقوم الساعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
س2: هل يجوز لولي الأمر إعفاء من وجبت عليه الزكاة من إخراجها؟
ج2: الزكاة فرضت من الله سبحانه وتعالى بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلاقتها فيما بين العبد وربه، لا فيما بين العبد وولي أمره، فلو قدر أن يعفي ولي الأمر من وجبت عليه من إخراجها لما صح ذلك، ولا جاز منه، ولا جاز ممن وجبت عليه أن يطيعه في هذا الأمر العظيم، الذي يعطل به ركن من أركان الإسلام يقاتل عليه من منعه، أما لو ترك ولي الأمر جبايتها وجعل توزيعها إلى من وجبت عليه، وجب على صاحبها إخراجها إلى أهلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.المال الذي جمعه وحال عليه الحول:

الفتوى رقم (210):
س: جمع مبلغا من النقود بكسب يمينه، أغلبها حال عليها الحول إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع، ويسأل هل تجب الزكاة فيها؟
ج: ما حال عليه الحول من النقود التي جمعها وكان قد بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة، ولو تصرف فيه بعد الحول بزواج ونحوه، فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه في ذمته، يتعين عليه إخراجها، أما ما لم يحل عليه الحول من ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (13577):
س: رجل توفي وخلف ثلاثة أطفال، وكان جدهم من أبيهم يصلهم ويصرف عليهم على نفقته الخاصة، علما أن لهم تقاعد من قبل الدولة الشهر ألف وأربعمائة ريال، وكان جدهم يجعل ذلك المبلغ أمانة عنده 1400، وفي ذمته لغرض نمو هذا المال لهم، وغير أن والدهم خلف دين للبنك وقدره 300000 ريال، وأصبح في ذمة الأطفال، وكانت في سكن لهم من قبل البنك، فعليه آمل إفادتنا:
هل المال المودع عندي من التقاعد المصروفة لهم هل فيها زكاة؟ علما أنهم مدينون من البنك، وأن نفقتهم ليس من ذلك المال، بل على حساب جدهم، آمل الإفادة خطيا.
ج: الزكاة تجب في المال المدخر للأيتام من التقاعد إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والدين الذي للبنك لا يمنع الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3250):
س3: عندما يصلنا راتبنا الشهري نضعه في البنك، ومنه نأكل ونشرب ونستأجر والحمد لله على ذلك حمدا كثيرا، ويبقى منه ما بقي كثيرا أو قليلا، فهل على هذا الباقي زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر ففي ما حال عليه الحول من ذلك وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى أي نقد آخر مملوك لصاحب الوفر الزكاة بمعدل 2.5%.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3453):
س2: إذا كان عند الإنسان مبلغ من المال، يجمع عليه راتبه وجميع وارداته، وينفق منه حتى بعض المرات يذهب كله أو كثيرة، فكيف يزكيه؟
ج2: ما حال عليه الحول من هذا المال بعد تملكه وكان نصابا فأكثر عند تمام الحول وجبت فيه الزكاة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4841):
س2: مبلغ من المال موضوع في صندوق الادخار من دون زيادة ويحول عليه الحول، هل يزكي عليه أم لا يزكي عليه؟
ج2: إذا تم الحول من حين ملكه وبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5155):
س5: قد أودعت عند والدي مبلغا من المال، وصار له أكثر من سنة فهل له زكاة؟
ج5: تجب الزكاة في ذلك المبلغ إذا كان نصابا أو أكثر وحال عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (7295):
س: إنني حتى الآن لم أخرج زكاة، ومن المعروف أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأنا عندي في مصر مبلغ 3000 جنيه منذ 3 سنوات تقريبا، وأعمل في المملكة منذ 9 شهور بمبلغ 1500 ريال في الشهر، أدخر نصفها تقريبا وأرسل لوالدي مبلغا بسيطا كل شهر، حيث إنه محتاج إلى مساعدة، فهل هذا المبلغ يعتبر زكاة، وهل المبلغ الذي عندي في مصر من المفروض أن أخرج منه زكاة إذا كانت الفلوس المرسلة لوالدي ليست زكاة وهل دخلي هنا عليه زكاة؟ مع مراعاة أن المبلغ المذكور أعلاه لا يكفي ثمن الشقة ولا الأثاث، حيث إنني أستعد للزواج وأحتاج لمساعدة. فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟
ج: أولا: المبلغ ثلاثة الآلاف الجنيه التي لك في مصر يجب عليكم إخراج زكاتها عن السنوات الثلاث الماضية، ولو كنت معدها لشقة تتزوج فيها مادمت لم تدفعها حتى مضت السنوات.
ثانيا: المبالغ التي أرسلتها لأبيك لا تحسب من الزكاة.
ثالثا: كل ما يتوفر من مرتبك في السعودية فيه زكاة إذا حال عليه الحول.
رابعا: الزكاة الواجبة في هذه المبالغ ربع عشرها أي اثنان ونصف في كل مائة كلما حال عليها الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (10604):
س2: ما الحكم في النقود التي تزكى مرة واحدة ثم تحفظ للنفقات ولم تنم ولم تدر منها أي مصلحة، هل فيها زكاة كل عام، أم عدم ذلك؟ كما قال في المغني: (إنما تجب الزكاة في الأشياء النامية يخرج من النما فيكون أسهل)، نأمل التوضيح بما تقره الشريعة الإسلامية.
ج2: تجب الزكاة في النقود المعدة للنفقة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من جنسها من نقد أو عروض تجارة، وتخرج الزكاة كل سنة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان